فصل: فصل

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الحديث الخامس

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏من تأهل ببلدة فهو منهم‏"‏،

قلت‏:‏ رواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مسنده‏"‏ ‏[‏وأخرجه الهيثمي في ‏"‏مجمع الزوائد - باب فيمن سافر فتأهل في بلدة‏"‏ ص 156 - ج 2 عن عبد الرحمن ابن أبي ذئاب، وقال‏:‏ وعكرمة بن إبراهيم، وهو ضعيف، انتهى‏]‏ حدثنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيم الأزدي عن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلى بمنى أربعًا، ثم قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ من تأهل في بلدة فهو من أهلها يصلي صلاة المقيم، وإني تأهلت منذ قدمت مكة، انتهى‏.‏ ورواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ كذلك، ولفظه‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ إذا تزوج الرجل ببلد فهو من أهله، وإنما أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتها، انتهى‏.‏ ورواه أحمد في ‏"‏مسنده‏"‏، ولفظه‏:‏ سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ من تأهل في بلد فليصل صلاة مقيم، انتهى‏.‏ وذكره البيهقي في ‏"‏المعرفة - في باب صلاة المسافر‏"‏، ولم يصل سنده به، ثم قال‏:‏ هذا حديث منقطع، وعكرمة الأزدي ضعيف، انتهى

*4* باب النفقة

- الحديث الأول‏:‏ قال عليه السلام في حجة الوداع‏:‏

- ‏"‏ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف‏"‏،

قلت‏:‏ تقدم في حديث جابر الطويل في ‏"‏الحج‏"‏‏.‏

- الحديث الثاني‏:‏ قال عليه السلام لامرأة أبي سفيان‏:‏

- ‏"‏خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند البخاري في ‏"‏البيوع - باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم‏"‏ ص 294 - ج 1 وفي ‏"‏النفقات - باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه‏"‏ ص 808 - ج 1 وعند مسلم ‏"‏باب قضية هند‏"‏ ص 75 - ج 2، وعند أبي داود ‏"‏باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده‏"‏ ص 142 - ج 2، وعند النسائي في ‏"‏أدب القضاة - باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه‏"‏ ص 310 - ج 2، وعند ابن ماجه قبيل ‏"‏كتاب الأحكام - باب ما للمرأة من مال زوجها‏"‏ ص 167‏]‏ - خلا الترمذي - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن هندًا أم معاوية قالت‏:‏ يا رسول اللّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال عليه السلام‏:‏ ‏"‏خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف‏"‏، انتهى‏.‏ ذكره البخاري، وأبو داود في ‏"‏البيوع‏"‏، ومسلم، والنسائي في ‏"‏القضاء‏"‏ وابن ماجه في ‏"‏الأحكام‏"‏، وأخرجه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في أول النوع الثالث، من القسم الرابع، وفيه‏:‏ أنا آخذ من ماله وهو لا يشعر‏؟‏ قال‏:‏ خذي من ماله بالمعروف وهو لا يشعر‏.‏

- الحديث الثالث‏:‏ روي عن فاطمة بنت قيس، قالت‏:‏ طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يفرض لي رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ سكنى ولا نفقة،

قلت‏:‏ أخرجه الجماعة ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب المطلقة البائنة لا نفقة لها‏"‏ ص 485 - ج 1، وعند أبي داود ‏"‏باب نفقة المبتوتة‏"‏ ص 312 - ج 1، وعند الترمذي ‏"‏باب ما جاء في المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى‏"‏ ص 152 - ج 1، وعند ابن ماجه ‏"‏باب المطلقة ثلاثًا هل لها سكنى ونفقة‏"‏ ص 148، وعند النسائي في ‏"‏باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها‏"‏ ص 119 - ج 2‏]‏ - إلا البخاري - عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، قالت‏:‏ طلقني زوجي ثلاثًا فخاصمته إلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم، انتهى‏.‏ أخرجه مختصرًا ومطولًا‏:‏ وعند النسائي ‏[‏عند النسائي ‏"‏باب الرخصة في التطليق بثلاث‏"‏ ص 100 - ج 2‏.‏‏]‏ فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به‏:‏ إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، ذكره في ‏"‏باب الرخصة - في التطليق بثلاث‏"‏، وعند أحمد ‏[‏عند أحمد في ‏"‏مسند فاطمة بنت قيس‏"‏ 373 - ج 6‏.‏‏]‏، والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به، نحو ذلك، ولفظ الطبراني‏:‏ فقال لها‏:‏ اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة، فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى، وفي لفظ آخر‏:‏ فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، فلا نفقة لها ولا سكنى، قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهذه الزيادة التي هي‏:‏ إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة، إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي، وقد أورده مسلم بدونها، ورواها عن مجالد هشيم ‏[‏قلت‏:‏ تابعهم على هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن مجالد، عند أحمد‏:‏ ص 373 - ج 6‏]‏، وابن عيينة، وعبدة ابن سليمان، فحديث هشيم ‏[‏ومتابعة هشيم عند أحمد‏:‏ 415 - ج 6، كما هي عند الدارقطني‏:‏ ص 435 - ج 2، قلت‏:‏ وفي هوامش الدارقطني‏:‏ ص 434، وزيادة في أكثر الروايات موقوفة عليها، وقد بين الخطيب في ‏"‏المدرج‏"‏ أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه، وهو ضعيف، ومن أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه، وهو كما قال، وقد تابع بعض الرواة عن الشعبي في رفعه مجالدًا، لكنه أضعف منه، كذا في ‏"‏الفتح‏"‏ انتهى‏]‏ عند الدارقطني، وحديث ابن عيينة، قال قاسم بن أصبغ في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا مجالد عن الشعبي به، وحديث عبدة رواه أحمد حدثنا عبدة بن سليمان ثنا مجالد به، وقد تأتي هذه الزيادة ‏[‏قلت‏:‏ وأخرج الزيادة الدارقطني‏:‏ ص 434 عن السدي عن البهي عن عائشة، وعن شريك عن جابر عن فاطمة بنت قيس، وأخرجها سيار، وحصين، ومغيرة، وداود، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي، كما في الدارقطني، وعند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ عن فراس عن الشعبي‏:‏ ص 473 - ج 7، وقد مر الجواب عنها‏]‏ في بعض طرق الحديث من رواية جماعة من أصحاب الشعبي، فيهم مجالد، فيتوهم أن الزيادة من رواية الجميع، وليس كذلك، وإنما هي من رواية مجالد وحده، وهشيم يدلسها فيهم، وله في مثل ذلك ما ذكره أبو عبد اللّه الحاكم أن جماعة من أصحابه اجتمعوا يومًا على أن لا يأخذوا عنه التدليس، ففطن لذلك يومًا، فجعل يقول في كل حديث يذكره‏:‏ حدثنا حصين، ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم‏:‏ هل دلست لكم اليوم‏؟‏ قالوا‏:‏ لا فقال‏:‏ لم أسمع من مغيرة حرفًا واحدًا مما ذكرته، إنما قلت‏:‏ حدثني حصين، ومغيرة غير مسموع، وقد فصلها الحسن بن عرفة عن رواية الجماعة، وعزاها إلى مجالد منهم، كما هو عند الدارقطني، فلما ثبتت هذه الزيادة عن مجالد وحده تحقق فيها الريب، ووجب لها الضعف بضعف مجالد المتفرد بها، ولكن وردت من غير رواية مجالد عن الشعبي، رواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به، وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته، وقد ذكره أبو حاتم برواية أبي نعيم عنه، وروايته عن الشعبي، وقال‏:‏ إنه شيخ، انتهى كلامه‏.‏

- الحديث الرابع‏:‏ قال المصنف رحمه اللّه‏:‏ وحديث فاطمة رده عمر رضي اللّه عنه، فإنه قال‏:‏ لا ندع كتاب ربنا، ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، إني سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏

- ‏"‏للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى، ما دامت في العدة‏"‏، ورواه أيضًا عائشة، وجابر، وزيد بن ثابت، وأسامة بن زيد رضي اللّه عنهم‏.‏

قلت‏:‏ أما حديث عمر‏:‏ فأخرجه مسلم ‏[‏عند مسلم ‏"‏باب المطلقة البائن لا نفقة لها‏"‏ ص 485 - ج 1، والترمذي ‏"‏باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنى‏"‏ ص 152 - ج 1‏]‏ عن أبي إسحاق، قال‏:‏ حدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ لا سكنى لها ولا نفقة، فأخذ الأسود كفًا من حصى، فحصبه به، فقال‏:‏ ويحك تحدث بمثل هذا، قال عمر‏:‏ لا نترك كتاب ربنا‏.‏ ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت أم نسيت، لها السكنى والنفقة، قال اللّه تعالى‏:‏ ‏{‏لا تخرجوهن من بيوتهن‏}‏ [الطلاق: 1] الآية، انتهى‏.‏ وزاد الترمذي ‏[‏قال ابن الهمام في ‏"‏الفتح‏"‏ ص 340 - ج 3‏:‏ ولا ريب في أن قول الصحابة‏:‏ من السنة كذا، رفع، فكيف، إذا كان قائله عمر رضي اللّه عنه، وعند الطحاوي في ‏"‏باب النفقة والسكنى لمعتدة الطلاق‏"‏ ص 39 - ج 2، وعند الدارقطني‏:‏ ص 436 زيادة قوله‏:‏ سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول‏:‏ إن لها النفقة والسكنى، انتهى‏.‏ وأخرج هذه الزيادة ابن حزم في ‏"‏المحلى‏"‏ ص 298 - ج 10‏]‏ فيه‏:‏ وكان عمر يجعل لها النفقة والسكنى، انتهى‏.‏